قول من تقدم وتأخر (1).
وألحق المتأخرون بالخمس كناية سادسة، فقالوا: بتلة، كقول الشافعي بتة وبائن. هذا تفصيلهم في الثماني، وما عداهن فالحكم فيهن كلهن واحد:
وهو ما ذكرناه إن كان هناك نية، وإلا فلا طلاق.
هذا الكلام في وقوع الطلاق بها.
فأما الكلام في حكمه فهل يقع بائنا، وما يقع من العدد؟
قالوا: كل الكنايات على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما الحق بالصريح: ومعناه أنها كقوله: أنت طالق، يقع بها عندهم واحدة رجعية، ولا يقع أكثر من ذلك وإن نوى زيادة عليها. وهي ثلاثة ألفاظ: إعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.
والضرب الثاني: ما يقع بها واحدة بائنة، ولا يقع بها سواها ولو نوى الزيادة، وهي كناية واحدة: إختاري ونوى الطلاق، فاختارته ونوت، قالوا:
لا يقع بها بحال إلا واحدة بائنة ولو نوى ثلاثا.
الضرب الثالث: ما يقع بها واحدة بائنة، ويقع ثلاث تطليقات ولا يقع بها طلقتان على حرة، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، لأن الطلاق عندهم بالنساء، ولا يقع عندهم بالكناية مع النية طلقتان على حرة دفعة واحدة، فإن كان قدر ما يملكه منها طلقتين فنواهما وقعتا، وهي للأمة، حرا كان زوجها أو عبدا، فالكلام معهم في خمسة فصول على القول، على ما فصلناه في الثماني:
هل يقع الطلاق بهن بغير قرينة أم لا؟
والثاني: في الملحقة بالصريح: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة هل