وذهبت طائفة إلى أن لبن الفحل لا ينشر الحرمة، ولا يكون من الرضاع أب، ولا عم، ولا عمة، ولا جد أبو أب، ولا أخ لأب. ولهذا الفحل أن يتزوجها، أعني: التي أرضعتها زوجته. ذهب إليه ابن الزبير، وابن عمر، وفي التابعين سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وفي الفقهاء ربيعة بن أبي عبد الرحمان أستاذ مالك، وحماد بن أبي سليمان - أستاذ أبي حنيفة - والأصم، وابن علية - وهو أستاذ الأصم - وبه قال أهل الظاهر داود وشيعته (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وروي أن عليا عليه السلام قال: قلت يا رسول الله هل لك في ابنة عمك ابنة حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش، فقال عليه السلام: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وإن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب (3).
ومعلوم أن الأخت والعمة يحرمان من النسب ثبت أنهما يحرمان من الرضاعة لعموم الخبر.
وروى ابن حمويه، عن علي بن عبد العزيز البغوي (4)، عن أبي داود، عن