انه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(1224) 60 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
(1225) 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.
(1226) 62 - وعنه عن القاسم عن علي بن إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(1227) 63 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
(1228) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح المرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
(1229) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة، وقال: ان عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة (ره) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله