1936 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري. ثنا أبي. قال: سمعت الليث ابن سعد يقول: قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان، قال عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ " قالوا: بلى. يا رسول الله. قال " هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له ".
في الزوائد: في إسناده مشرح بن هاعان. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يخطئ ويخالف. وذكره في الضعفاء وقال: يروى عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها. والصواب ترك ما انفرد به. وقال ابن يونس: كان في جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق. وقال أحمد: معروف. وقال ابن معين والذهبي: ثقة.
ويحيى بن عثمان بن صالح، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: تكلموا فيه. وقال أبو يونس: كان حافظا للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره.
(34) باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 1937 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج، عن الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
1938 - حدثنا حميد بن مسعدة، وأبو بكر بن خلاد. قالا: ثنا خالد بن الحرث.
ثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب. فقال " إنها ابنة أخي من الرضاعة. وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ".