الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا (قال) قال مالك ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة وإنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث [قلت] فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة أنتقل إلى عدة الوفاة (قال) نعم ولها الميراث [ابن وهب] عن الليث بن سعد أن بكير بن عبد الله حدثه عنن سليمان بن يسار أنه قال يقال إنما آخر الأجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها من طلاقه فتعتد من وفاته فأما الرجل يطلق امرأته البتة ثم يموت وهي في عدتها فإنما هي على عدة الطلاق [ابن وهب] عن عمرو ابن الحارث عن يحيى بن سعيد بذلك (قال عمرو) وقال يحيى على ذلك أمر الناس في هذه المطلقة واحدة أو اثنتين [ابن وهب] عن يزيد بن عياض عن عمر بن عبد العزيز مثله وقال ترثه ما لم تحرم عليه بثلاث تطليقات أو فدية فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها وهذا في طلاق الصحيح (قال عمرو) لا عدة عليها الا عدة الطلاق أو عدة الفدية (قال بكير) وقال مثل قول سليمان بن يسار في آخر الأجلين عبد الله بن عباس وابن شهاب {ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها} [قلت] أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد أمن يوم بلغها أو من يوم مات الزوج (قال) قال مالك من يوم مات الزوج [قلت] فإن لم يبلغها حتى أنقضت عدتها أيكون عليها من الاحداد شئ أم لا (قال مالك) لا احداد عليها إذا لم يبلغها الا بعد ما تنقضي عدتها (وقال مالك) فيمن طلق امرأته وهو غائب فلم يبلغها طلاقها حتى أنقضت عدتها انه ان ثبت على طلاقه إياها بينة كانت عدتها من يوم طلق وإن لم يكن الا قوله لم يصدق واستقبلت عدتها ولا رجعة له عليها وما أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم عليها لأنه فرط [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر قال تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم طلق ومن يوم توفى عنها [ابن وهب] عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب
(٤٢٩)