الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟ قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.
(554) 153 وعنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها فلا باس.
(555) 154 فاما ما رواه محمد بن يعقوب (1) عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط.
فهذا الخبر محمول على أنه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك الحداد إنما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.
(556) 155 سعد عن محمد بن أبي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
قال محمد بن الحسن: فيما تضمن الأحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والأفضل، وإن كانت لو باتت في غير