تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٥٩
(لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (1) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
(550) 149 عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.
(551) 150 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة (2) وتحج وان كانت في عدتها.
(552) 151 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت أن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءا.
(553) 152 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

(١) سورة الطلاق الآية: ١ (٢) الغسلة: بالكسر الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس كالخطمى ونحوه.
- ٥٥٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ بدون الذيل - ٥٥١ - الكافي ج ٢ ص ١١٦ - ٥٥٢ - ٥٥٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست