شاة (1) إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاثة شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر سقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله عز وجل في أموالكم حق؟ فإن قالوا: نعم أمر أن يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه، فله ذلك ويأخذ غيرها (2) فإن أحب صاحب الغنم أن يترك هذه ويأخذه هذه أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمع (3) ولا يجمع بين متفرق.