5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في أرض له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل، فقلت: الله رزقك، فقال (عليه السلام): مه ليس ذلك لكم حتى تعطوا ثلاثة فإذا أعطيتم ثلاثة، فإن أعطيتم فلكم وإن أمسكتم فلكم.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن قول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا " قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل.
(باب) * (صدقة أهل الجزية) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: ذاك إلى الامام أن يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا (1) أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به (2) حتى يسلموا فإن الله تبارك وتعالى قال: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (3) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكثرت (4) لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم، قال: وقال