الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٦
يقدر على المال يرجع إليهم، فإن قدر على المال لم يلزمه إنفاذه، وإن لم يقدر عليه لم يلزمه الرجوع بل لا يجوز له ذلك. وبه قال الشافعي من الفقهاء (1).
وقال أبو هريرة، والنخعي، والحسن البصري، والثوري، والزهري، والأوزاعي. عليه إنفاذ المال إن قدر، وإن لم يقدر لا يلزمه الرجوع (2).
وقال الأوزاعي: إن لم يقدر على المال يلزمه الرجوع (3).
وحكي ذلك عن بعض أصحاب الشافعي.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب المال والرجوع يحتاج إلى دليل، وأما الرجوع إليهم وإعطاء المال إياهم فظاهر الفساد، لأنه إذا كان بينهم يلزمه الخروج فيكف يجب عليه الرجوع، وفي إعطاء المال إياهم تقوية للكفار، وذلك باطل.

(1) حلية العلماء 7: 723.
(2) حلية العلماء 7: 723.
(3) لم أظفر عليه في المصادر المتوفرة.
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست