يقدر على المال يرجع إليهم، فإن قدر على المال لم يلزمه إنفاذه، وإن لم يقدر عليه لم يلزمه الرجوع بل لا يجوز له ذلك. وبه قال الشافعي من الفقهاء (1).
وقال أبو هريرة، والنخعي، والحسن البصري، والثوري، والزهري، والأوزاعي. عليه إنفاذ المال إن قدر، وإن لم يقدر لا يلزمه الرجوع (2).
وقال الأوزاعي: إن لم يقدر على المال يلزمه الرجوع (3).
وحكي ذلك عن بعض أصحاب الشافعي.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب المال والرجوع يحتاج إلى دليل، وأما الرجوع إليهم وإعطاء المال إياهم فظاهر الفساد، لأنه إذا كان بينهم يلزمه الخروج فيكف يجب عليه الرجوع، وفي إعطاء المال إياهم تقوية للكفار، وذلك باطل.