وفى البخاري من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بنى النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى بنى النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربوا معه فقتل رجالهم وقسم أموالهم وأولادهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا.
حديث (ولن النبي صلى الله عليه وسلم هادن قريشا..) مسلم في صحيحه عن أنس (أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم..) وأصل الحديث في صحيح البخاري من حديث المسور.
اللغة: قوله (فدمدم عليهم ربهم) قال الجوهري: دمدمت الشئ إذا ألصقته بالأرض وطحطحته.
وقال العزيزي: أرجف أرضهم وحركها عليهم.
وقال الأزهري: أطبق عليهم والكل معناه أهلكهم، فسواها أي سواها بالأرض قال الشاعر:
فدمدموا بعد ما كانوا ذوي نعم * وعيشة أسكنوا من بعدها الحفرا ولا خلاف فيما ذكره المصنف.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) إذا دخل الحربي دار الاسلام بأمان في تجارة أو رسالة ثبت له الأمان في نفسه وماله ويكون حكمه في ضمان النفس، والمال وما يجب عليه من الضمان والحدود حكم المهادن لأنه مثله في الأمان فكان مثله فيما ذكرناه، وإن عقد الأمان ثم عاد إلى دار الحرب في تجارة أو رسالة فهو على الأمان في النفس والمال كالذمي إذا خرج إلى دار الحرب في تجارة أو رسالة وان رجع إلى دار الحرب بنية المقام وترك ماله في دار الاسلام انتقص الأمان في نفسه ولم ينتقض في ماله، فان قتل أو مات انتقل المال إلى وارثه وهل يغنم أم لا، فيه قولان.
قال في سير الواقدي: ونقله المزني أنه يغنم ماله وينتقل إلى بيت المال فيئا وقال في المكاتب: يرد إلى ورثته فذهب أكثر أصحابنا إلى أنها على قولين.