به (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: روى عمران بن حصين: (إن قوما من المشركين أسروا امرأة أنصارية وناقة - وذكر الخبر إلى أن قال: - فلما أن كان ذات ليلة انفلتت المرأة عن وثاقها، فجاءت إلى. الإبل، فكلما مست بعيرا رغا إلى أن مست تلك الناقة فلم ترغ، فجلست على عجزها وصاحت بها، وانطلقت، فطلبوها من ليلتها فلم يدركوها، فنذرت إن نجاها الله، عليها أن تنحرها، فلما قدمت المدينة عرفوا الناقة، وإنها ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: قد نذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها، فأخبروا النبي عليه السلام بذلك، فقال: بئس ما جزيتيها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملكه ابن آدم، فأخذوا الناقة منها) (3).
وأما ما رواه أصحابنا: أنه يأخذ ماله بعد القسمة بالقيمة، فقد روي ذلك عن ابن عباس، قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن رجل شرد له بعير وأبق له عبد، فأخذهما المشركون، ثم ظهر عليهما. فقال: إن وجدهما قبل