والغلبة على ماله في دار الإسلام، والذي في دار الكفر لا يملكه.
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم أحرز ما في يده المشاهدة وما في يد ذمي، فأما ما لا يد له عليه فإنه لا يحرزه، فإن ظهر المسلمون عليه غنموه، وهكذا ما لا ينقل ولا يحول مثل العقار والأراضي لا يحرزها بإسلامه.
لأن اليد لا تثبت عليها على أصلهم (1).
وعند أبي حنيفة إن أملاك أهل الحرب ضعيفة، فلا يملكون بإسلامهم إلا ما تثبت عليه اليد، ويقول أيضا: الحربي إذا تزوج حربية فأحبلها، ثم أسلم قبل أن تضع، فالولد مسلم، ويجوز استرقاق الأم والولد، وإن انفصل الولد لم يجز استرقاقه (2).
وعند الشافعي لا يجوز استرقاقه بحال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا قوله عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها) (5) فأضاف الأموال إليهم،