على الغزو لمن لم يتعين عليه لما روى أبو داود باسناده عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (للغازي أجره وللجاعل أجره) وروى سعيد بن منصور عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل ويتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها) ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فصح الاستئجار عليه كبناء المساجد أولم يتعين عليه الجهاد فصح أن يؤجر نفسه عليه كالعبد ويفارق الحج حيث أنه ليس بفرض عين، وان الحاجة داعية إليه، وفي المنع من أخذ الجعل عليه تعطيل له ومنع له مما فيه للمسلمين نفع وبهم إليه حاجة فينبغي أن يجوز بخلاف الحج. إذا ثبت هذا فإن قلنا بالأول فالإجارة فاسدة وعليه الأجرة بردها وله سهمه لأن غزوه بغير أجرة، وان قلنا بصحته فظاهر كلام احمد والخرقي رحمهما الله انه لا سهم له لأن غزوه بعوض فكأنه واقع من غيره فلا يستحق شيئا وقد روى أبو داود باسناده عن يعلى بن منبه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل قال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئا كان السهم أولم يكن فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمة أردت ان أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال (ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة الا دنانيره) التي سمي، ويحتمل أن يسهم له وهو اختيار
(٥٢٨)