كلما تكرر (1).
وقال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة، لأن الحبس عنده تعزير (2).
وقال إسحاق بن راهويه يقتل في الثالثة (3). وهو قوي لقوله تعالى: " إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا، ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم " (4) فبين أنه لا يغفر لهم بعد الثالثة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مرتكب للكبيرة فإذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة، وذلك على عمومه.