عياش، ح ونا دعلج بن أحمد، نا جعفر بن محمد الفريابي، نا عبد الله بن عبد الخبايري، نا إسماعيل بن عياش. ح ونا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني، نا عبيد بن شريك، نا هشام بن عمار، نا إسماعيل بن عياش، نا موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء ".
وقال دعلج: " فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء " إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت، هذا عن الزهري مسندا، وإنما هو مرسل.
2881 - ثنا دعلج بن أحمد، نا جعفر بن محمد الفريابي، نا عبد الله بن عبد الجبار، نا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد فيه: " وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء "، خالفه اليمان بن عدي في إسناده.
2882 - حدثنا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي، نا عمرو ابن عثمان، نا اليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، اليمان بن عدي ضعيف الحديث.
2883 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا الحسن بن يحيى، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء ".
2884 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا حفص بن عمرو، نا يحيى بن سعيد. ح ونا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرني أنس بن عياش، ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا أبو سعيد الأشج، نا أبو خالد الأحمر، ح ونا سعيد بن محمد الحناط، نا يعقوب الدورقي، نا