(فالضمان عليه) أي فيقتص منه إن تعمد، لأن الهجوم على القتل ممنوع منه بالاجماع، وإن وجب المال فهو عليه أيضا لا على عاقلته ولا في بيت المال، وإن لم يتعمد فالضمان على عاقلته لا في بيت المال.
تنبيه: لو قال غير مقبولي الشهادة لشمل ما ذكر من الصور، ولو قال: فبانا كافرين لشمل الحربيين والمستأمنين وإن لم يتعلق بهما ضمان. (وإلا) بأن لم يقصر في اختبارهما بل بحث وبذل وسعه (فالقولان) في أن الضمان على عاقلته أو في بيت المال، وقد مر توجيههما وإن أظهرهما الأول. ثم فرع على القولين قوله: (فإن ضمنا عاقلة) على الأظهر (أو بيت مال) على مقابله (فلا رجوع على الذميين والعبدين) والفاسقين والمراهقين من ذكر بعدهم (في الأصح) المنصوص، لأنهم يزعمون أنهم صادقون ولم يوجد منهم تعد فيما أتوا به، والثاني له الرجوع عليهم لأنهم غروا القاضي، والثالث يثبت الرجوع للعاقلة دون بيت المال، وعلى الأول له الرجوع على المتجاهر بالفسق بما غرمه، لأن حقه أن لا يشهد، ولان الحكم بشهادته يشعر بتدليس منه وتغرير، بخلاف غير المتجاهر بذلك، ولا يقال إن الذمي كالمتجاهر لأن عقيدته لا تخالف ذلك.
تنبيه: أفهم كلامه أنه لا ضمان على المزكين وهو ما في أصل الروضة عن العراقيين قبيل الدعاوى، لكن في أصلها في القصاص أن المزكى الراجع يتعلق به القصاص والضمان في الأصح، وهذا هو المعتمد كما قاله بعض المتأخرين. (ومن حجم) غيره (أو فصد) ه (بإذن) معتبر كقول حر مكلف لحاجم: أحجمني أو أفصدني ففعل وأفضى للتلف (لم يضمن) ما تولد منه وإلا لم يفعله أحد، هذا إن لم يخطئ، فإن أخطأ ضمن وتحمله العاقلة كما نص عليه الشافعي في الخاتن، قال ابن المنذر. وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن (وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام ) القتل والضرب (إن جهل) الجلاد (ظلمه) أي الإمام (وخطأه) فيتعلق الضمان بالإمام قودا ومالا لا بالجلاد لأنه آلته ولا بد منه في السياسة، فلو ضمناه لم يتول الجلد أحد لكن استحب الشافعي رضي الله عنه له أن يكفر لمباشرته القتل.
قال الإمام: وهذا من النوادر لأنه قاتل مباشر مختار، ولا يتعلق به حكم في القتل بغير حق (وإلا) بأن علم ظلمه أو خطأه (فالقصاص والضمان على الجلاد) وحده هذا (إن لم يكن) هناك (إكراه) من جهة الإمام لتعديه، إذا كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم إن اعتقد وجوب الطاعة في المعصية فالضمان على الإمام لا عليه لأنه مما يخفى، نقله الأذرعي والزركشي عن صاحب الوافي وأقراه، فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما بالمال قطعا وبالقصاص على الأظهر.
تنبيه: محل ما ذكر في خطأ في نفس الامر، فإن كان في محل الاجتهاد كقتل مسلم بكافر وحر بعبد، فإن اعتقد أنه غير جائز أو اعتقد الإمام جوازه دون الجلاد، فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما وإلا فعلى الجلاد في الأصح، وإن اعتقد الجواز فلا ضمان على أحد، وإن اعتقد الإمام المنع والجلاد الجواز، فقيل ببنائه على الوجهين في عكسه وضعفه الإمام لأن الجلاد مختار عالم بالحال والإمام لم يفوض إليه النظر والاجتهاد بل القتل فقط، فالجلاد كالمستقل كما في الروضة وأصلها، وما ضعفه جزم به جمه. ولو أسرف المعزر مثلا أو ظهر منه قصد القتل تعلق به القصاص أو الدية المغلظة في ماله. (ويجب ختان المرأة بجزء) أي قطعة (من اللحمة) الكائنة (بأعلى الفرج) وهي فوق ثقبة البول تشبه عرف الديل، فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة، ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم. قال في التحقيق: وتقليله أفضل، لما روى أبو داود وغيره أنه (ص) قال للختانة أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة أي أكثر