أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من احرامه، وفي رمي الجمار مثل ذلك.
(408) 80 - وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.
والمعني به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه حسب ما قدمناه.
والكسير إذا كان ممن يستمسك الطهارة فإنه يطاف به ولا يطاف عنه.
(409) 81 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير يحمل طاف به، والمبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه.
ومن حمل مريضا فطاف به فقد أجزأ عنه ذلك الطواف أيضا، روى ذلك:
(410) 82 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له: اني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك؟ قال: نعم.
(411) 83 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم.
ولا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت غير مختتن، وقد رخص ذلك للنساء روى:
(412) 84 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان