وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثل مذهبنا (1)، وليس كما حكاه. وإنما ذلك مذهب محمد بن الحسن، فأما مذهبه فما حكاه الكرخي في الجامع الصغير أن الإمام مخير بين أربعة أشياء: بين أن يقطع من خلاف ويقتل، أو يقطع من خلاف ويصلب، وإن شاء قتل ولم يقطع، وإن شاء صلب ولم يقطع (2).
والكلام عليه يأتي.
وقال مالك: الآية مرتبة على صفة قاطع الطريق، وهو إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كانت عقوبته مرتبة على صفته، فإن كان من أهل الرأي والتدبير قتله، وإن كان من أهل القتال دون التدبير قطعه من خلاف، وإن لم يكن واحدا منهما لا تدبير ولا بطش نفاه من الأرض، ونفيه أن يخرجه إلى بلد آخر فيحبسه فيه (3).
وذهب قوم إلى أن أحكامها على التخيير، فمتى شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق، كان الإمام مخيرا بين أربعة أشياء: القتل، والقطع، والصلب، والنفي من الأرض. ذهب إليه ابن المسيب والحسن البصري وعطاء ومجاهد (4).