باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا سفيان ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أسباط عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألت عليا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن وما في هذه الصحيفة قال قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المسلم إذ قتل الكافر متعمدا لم يقتل به واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقتل به وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الكلام الذي حكاه أبو جحيفة في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه لم يكن منفردا ولو كان منفردا لاحتمل ما قالوا ولكنه كان موصولا بغيره حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن ابن أبي عروبة قال ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهذا هو حديث علي رضي الله عنه بتمامه والذي فيه من نفى قتل المؤمن بالكافر هو قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
(١٩٢)