فخرج من هذا مذهبان: التخيير عند التابعين (1).
والترتيب عند الفقهاء (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا روي عن ابن عباس أنه قال: أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا، أو ينفوا من الأرض (4)، على ما فسرناه.
فأما أن يكون قوله توقيفا أو لغة، فأيهما كان صح ما قلناه.
وأيضا إذا حملناها على هذا الترتيب أعطينا كل لفظة فائدة جديدة، وعلى ما قالوه لا يفيد ذلك، فكان ما قلناه أولى.
والثالث علق الله هذه الأحكام على من حارب الله ورسوله، ومعلوم أن محاربة الله لا تمكن، ثبت أن المراد من حارب أهل دين الله ودين رسوله، فاقتضى وجود المحاربة منهم، فمن علق هذه الأحكام عليهم قبل المحاربة فقد ترك الظاهر.
والرابع أن الله تعالى ذكر هذه الأحكام، فابتدأ بالأغلظ فالأغلظ، وكل موضع ذكر الله أحكاما، فبدأ بالأغلظ، كانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل، وكل موضع كانت على التخيير بدأ بالأخف ككفارة الأيمان.