مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ١٨١
عن مقاومتهم.
(تنبيه) لو ساقهم اللصوص مع الأموال إلى ديارهم كانوا قطاعا في حقهم أيضا كما قال إبراهيم المروزي (لا) قطاع (لقافلة عظيمة) أخذوا شيئا منهم، إذ لا قوة لهم مع القافلة الكبيرة بل هم في حقهم مختلسون.
(تنبيه) لو استسلم لهم القادرون على دفعهم حتى قتلوا أو أخذت أموالهم فمنتهبون لاقطاع، وإن كانوا ضامنين لما أخذوا لأن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم بل عن تفريط القافلة (وحيث يلحق غوص) بغين معجمة وبعدها مثلثة عند الاستغاثة، وهي كقول الشخص يا غوثاه (ليس) حينئذ ذو الشوكة بمن معه (بقطاع) بل منتهبون لامكان الاستغاثة (وفقد الغوث يكون للبعد) عن العمران وعساكر السلطان (أو للقرب لكن (لضعف) في السلطان كذا قيده في المحرر والشرح والروضة، واستحسن إطلاق المنهاج الضعف لشموله ما لو دخل جماعة دارا ليلا وشهروا السلاح ومنعوا أهل الدار من الاستغاثة فهم قطاع على الصحيح مع قوة السلطان وحضوره (و) ذوو الشوكة (قد يغلبون والحالة هذه) أي ضعف السلطان أو بعده أو بعد أعوانه وإن كانوا (في بلد) لم يخرجوا منها إلي طرفها ولا إلى صحراء (فهم قطاع) لوجود الشروط فيهم ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحد في الصحراء وهي موضع الخوف فلان يجب في البلد وهي موضع الامن أولي لعظم جراءتهم.
(تنبيه) أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن لهم حكم قطاع الطريق، لكن الأصح في الروضة وأصلها خلافه (ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق) أي المارين فيها (لم يأخذوا مالا) أي نصابا (ولا) قتلوا (نفسا عزرهم بحبس وغيره) لارتكابهم معصية وهي الحرابة لاحد فيها ولا كفارة، وهذا تفسير النفي في الآية الكريمة، والامر في جنس هذا التعزير راجع إلي الإمام، وظاهر كلام المصنف الجمع بين الحبس وغيره وهو كذلك وله تركه إن رآه مصلحة، ولا يقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى تظهر توبته، وقيل يقدر بستة أشهر ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنا، وقيل يقدر بسنة ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا والحبس في غير موضعه أولى لأنه أحوط وأبلغ في الزجر، وقله علم الإمام صريح في أنه يكتفى بعلمه في ذلك، وإن قلنا بالأصح أن القاضي لا يقضى بعلمه في حدود الله تعالى لما مر في ذلك من حق الآدمي، ومقتضى عبارته كالروضة الوجوب وهو كذلك بخلاف مقتضى عبارة المحرر كالشرح ينبغي (وإذا أخذ القاطع) واحد أو أكثر (نصاب السرقة) فأكثر (قطع) الإمام (يده اليمنى ورجله اليسرى) دفعة أو على الولاء لأنه حد واحد (فإن عاد بعد قطعهما مرة أخرى (فيسراه ويمناه) تقطعان، لقوله تعالى " " أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف " وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة وقطعت اليمنى للمال كالسرقة ولهذا اعتبر في تقطع النصاب، وقيل للمحاربة، والرجل قيل للمال والمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية، وقيل للمحاربة قال العمراني وهو أشبه:
(تنبيه) لو قطع الإمام يده اليمنى ورجله اليمنى فقد تعدى ولزمه القود في رجله إن تعمد وديتها إن لم يتعمد " ولا يسقط قطع رجله اليسرى، ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمنى فقد أساء ولا يضمن وأجزاء، والفرق أن قطعها من خلاف نص يوجب وخلافه الضمان، وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان، ذكره الماوردي والروياني قال الأذرعي، ولا شك في الإساءة وتوقف في القود وعدم الا جزأه في الحالة الأولي فإن قيل قال الزركشي:
وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزاه، لأن تقديم اليمنى عليها بالاجتهاد وليس كذلك كما مر في بابه. أجيب بأنا لا نسلم أن تقديم اليمنى ثبت ثم بالاجتهاد: بل بالنص لما مر أنه قرئ شاذا " فاقطعوا أيمانهما " وأن القراءة الشاذة كخبر الواحد. قال الأذرعي. وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548