صلى الله عليه وسلم: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " * قال أبو محمد رحمه الله: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق جملة ولم يخص عليه السلام حرزا من غير حرز (وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى) (وما كان ربك نسيا)، وقال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم) وقال تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) ونحن نشهد بشهادة الله تعالى ان الله عز وجل لو أراد أن لا يقطع السارق حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما أغفل ذلك ولا أهمله ولا أعنتنا بأن يكلفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه ولبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إما في الوحي. وإما في النقل المنقول فإذ لم يفعل الله تعالى ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد. ونبت. ونقطع بيقين لا يمازجه شك أن الله تعالى لم يرد قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم اشتراط الحرز في السرقة وإذ لا شك في ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شك فيه وشرع لما لم يأذن الله تعالى به وكل ما ذكرنا فإنما يلزم من قامت عليه الحجة ووقف على ما ذكرنا لان من سلف ممن اجتهد فأخطأ مأجور وبالله تعالى التوفيق، وأما الاجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشئ ليس له، وان السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الاجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده ولا دليل على صحته * وأما قول الصحابة: فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلا وإنما جاء عن بعضهم حتى يخرج من الدار، وقال بعضهم: من البيت وليس هذا دليلا على ما ادعوه من الحرز مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشة. وابن الزبير في ذلك فلاح أن قولنا قول قد جاء به القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق * - مسائل من هذا الباب - 2264 مسألة فيمن سرق من بيت المال. أو من الغنيمة * قال أبو محمد رحمه الله: نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال:
ان رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر إليه ان لا قطع عليه لان فيه نصيبا * وبه إلى وكيع نا سفيان - هو الثوري - عن سماك بن حرب عن عبيد بن الأبرص أن علي بن أبي طالب أتى برجل قد سرق من