حذفة ونادى مواليه وعبيده على الرجل فقد أثقلته وأقام بمكانه يرى أن في البيت آخرين فأدركوه وهو تحت ساباط لبني ليث يشتد فأخذوه فجاءوا به إلى عبيد الله بن أبي بكرة فقال: اني رجل قصاب واني أدلجت من أهلي أريد الجسر لأجيز غنما لي وأن عمرا ضربني بالسيف فبعث عبيد الله إلى عمرو فسأله فقال: بل دخل على بيتي وجمع المتاع فشهد عليه فقطع عبيد الله بن أبي بكرة يده * قال أبو محمد رحمه الله: وبه يقول أبو سليمان. وجميع أصحابنا: ومن هذا أيضا المختلس فان الناس اختلفوا فيه فقالت طائفة: لا قطع عليه كما حدثنا محمد بن سعيد ابن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد ابن المثني نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن دثار بن يزيد عن عبيد بن الأبرص أن علي بن أبي طالب أتي برجل اختلس من رجل ثوبا فقال: إنما كنت ألعب معه قال: تعرفه؟ قال نعم فلم يقطعه * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى ابن معاوية نا وكيع نا مالك بن أنس عن الزهري أن رجلا اختلس طوقا فسئل عنها مروان زيد بن ثابت فقال: ليس عليه قطع * وعن معمر عن الزهري قال: اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت: تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها لكن نكال وعقوبة * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الخلسة فقال: تلك الدعوة المقلة لا قطع فيها * وعن الشعبي أن رجلا اختلس طوقا فأخذوه - وهو في حجرته فرفع إلى عمار ابن يسار - وهو على الكوفة - فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه أنه عادى الظهيرة ولا قطع عليه * وعن عدي بن أرطاة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل اختلس طوقا من ذهب كان في عنق جارية نهارا فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن ذلك عادى ظهر (1) ليس عليه قطع فعاقبه * وعن الحسن البصري في الخلسة لا قطع فيها * وعن قنادة لا قطع على المختلس ولكن يسجن ويعاقب - وهو قول النخعي. وأبي حنيفة. ومالك. والشافعي.
وأحمد بن حنبل. وأصحابهم: - وبه يقول إسحاق بن راهويه: وقالت طائفة: عليه القطع كما نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون