باب (حد المماليك في الزنا) 5051 روى إبراهيم بن هاشم، عن الأصبغ بن الأصبغ قال: " حدثني محمد بن سليمان المصري (1)، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " عبد زنى فقال (2): يجلد نصف الحد قلت: فإنه عاد، قال: فيضرب مثل ذلك، قال: قلت: فإنه عاد، قال: لا يزاد على نصف الحد، قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله، قال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات، قال: قلت: فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد؟ قال: إن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ".
5052 وروى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن الأحول (3)، عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) " في " مه تزني، قال: تجلد نصف الحد، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج " (4).