عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال: يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.
(428) 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
(429) 46 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له: فان سرق من منزل أبيه؟ فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه وأخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول.
(430) 47 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.
(431) 48 - وبهذا الاسناد قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
(432) 49 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله.