في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة الجبل فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة. قال الحرث بن مسكين قراءة عليه
(٨٥)