كل ذي رحم محرمة أو غير محرمة إذا سرق من مال ذي رحمه أو من غير ذي رحمه ما لم يبح له أخذه فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرقا من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه كالأجنبي ولا فرق إذا سرق ما لم يبح وهو محسن ان أخذ ما أبيح له أخذه من حرز أو من غير حرز وبالله تعالى التوفيق * 2280 مسألة - هل يقطع السارق في أول مرة أم لا؟ * قال أبو محمد رحمه الله: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد ربه بن أبي أمية أن الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدثه. وابن سابط الأحول " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعبد قد سرق فقيل يا رسول الله هذا عبد سرق وأخذت معه سرقته وقامت البينة عليه (1) فقال رجل يا رسول الله هذا عبد بني فلان أيتام ليس لهم مال غيره فتركه قال ثم أتى به الثانية سارقا ثم الثالثة ثم الرابعة كل ذلك يقول فيه كما قيل له في الأول قال ثم أتى به الخامسة فقطع يده ثم أتى به السادسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله " قال الحارث: أربع بأربع فأعفاه الله أربعا وعاقبه أربعا * قال أبو محمد رحمه الله: هذا مرسل ولا حجة في مرسل ولقد كان يلزم الحنيفيين. والمالكيين القائلين بأن المرسل كالمسند أن يقولوا به لا سيما وهم يقولون بوجوب درء الحدود بالشبهات ولا شبهة أقوى من خبر وارد يعملون بمثله إذا اشتهوا وتالله ان هذا الخبر على وهيه لارفع أو مثل خبر ابن الحبشي الذي خالفوا له ظاهر القرآن وأيمن من خبر المسور الذي أسقطوا به ضمان ما أتلف بالباطل من مال المسروق منه وخالفوا به القرآن في ايجابه تعالى الاعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى به وأباحوا به المال بالباطل وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد رحمه الله: فقطع السارق واجب في أول مرة بعموم القرآن كما ذكرنا وحسبنا الله ونعم الوكيل * 2281 مسألة - مقدار ما يجب فيه قطع السارق (2) * قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في مقدار ما يجب فيه قطع يد السارق فقالت طائفة:
يقطع في كل ما له قيمة قل أو كثر، وقالت طائفة: اما من الذهب فلا تقطع اليد فيه الا في ربع دينار فصاعدا وأما من غير الذهب ففي كل ما له قيمة قلت أو كثرت وقالت طائفة: لا تقطع اليد الا في درهم أو ما يساوي درهما فصاعدا، وقالت طائفة: