فوجدتها حديثة عهد بنفاسها فخشيت ان اقتلها فقال أحسنت اتركها حتى تماثل - رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم - (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن الزعفراني ثنا عفان ثنا أبو الأحوص ثنا عبد الاعلى ابن عامر عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال أخبر النبي صلى الله وسلم بأمة فجرت فقال أقم عليها الحد فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها فرجعت فقال أفرغت فقلت وجدتها لم تجف من دمائها قال فإذا جفت من دمائها فأقم عليها الحد قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحد (1) على ما ملكت ايمانكم (قال وحدثنا) الحسن ثنا على ثنا شريك عن عبد الاعلى و عبد الله بن أبي جميلة عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال ولدت أمة لبعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم عليها الحد فذكر نحوه (وروينا) فيما مضى عن الثوري عن عبد الاعلى - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن ثمامة بن انس ان انس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه انه حد جارية له زنت فقال للذي يجلدها أسفل رجليها خفف قال فقلنا أين قول الله عز وجل (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال انا اقتلها والرواية عن عبد الله بن عمر في قطعه عبدا له سرق مذكورة في قطع الآبق إذا سرق (قال الشافعي رحمه الله) وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماء هم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقول إذا زنت الأمة لم تجلد الحد ما لم تزوج فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت (قال الشافعي) وابن مسعود رضي الله عنه يأمر به وأبو برزة رضي الله عنه يحد وليدته (قال الشيخ) رحمه الله قد مضت الرواية فيه عن ابن مسعود - (وأنبأني) أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت (قال وحدثنا) أبو بكر عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد رضي الله عنه انه حد جارية له - (أخبرنا) أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون لا ينبغي لاحد ان يقيم شيئا من الحدود دون السلطان الا ان للرجل ان يقيم حد الزنا على عبده وأمته (2) - باب ما جاء في حد الذميين ومن قال إن الامام مخير في الحكم بينهم وان حكم حكم بما انزل الله عز وجل ومن قال عليه ان يحكم بينهم وليس له الخيار قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب (فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض
(٢٤٥)