شيئا من الحدود دون السلطان، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته.
وروى الشافعي عن ابن عمر: أنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى وأخرج مالك عن عائشة أنها قطعت يد عبد لها. وأخرج أيضا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها وأخرج عبد الرزاق والشافعي: أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدت جارية لها زنت. وتقدم في الباب الذي قبل هذا أنها جلدت وليدة لها خمسين. وقد احتج من قال إنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الامام بما رواه الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال: كان رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفئ والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي: لا نعلم له مخالفا من الصحابة، وتعقبه ابن حزم بأنه خالفه اثنا عشر صحابيا. وظاهر أحاديث الباب أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا. وقد تقدم الخلاف في ذلك في البا ب الذي قبل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المملوك إذا كان محصنا هل يرجم أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الثاني، وذهب الزهري وأبو ثور إلى الأول. (واحتج الأولون) بأن الرجم لا يتنصف، واحتج الآخرون بعموم الأدلة. وأما المكاتب فذهبت العترة إلى أنه لا رجم عليه ويجلد كالحر بقدر ما أدى وفي البقية كالعبد، وذهبت الشافعية والحنفية إلى أنه يجلد كالعبد مطلقا لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقد تقدم، وتقدم الكلام على التقسيط في المكاتب في باب الكتابة.
كتاب القطع في السرقة باب ما جاء في كم يقطع السارق عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم رواه الجماعة. وفي لفظ بعضهم: قيمته ثلاثة دراهم.
وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وفي رواية: أن النبي