ذلك حكمت بالجور (قال) قال مالك ما تعمد الامام من جور فجار به على الناس انه يقاد منه (قال) وقال مالك أقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب من أنفسهما (قلت) أرأيت القاضي إذا قضى بقضية فتبين للقاضي انه قد أخطأ فيها أترى ان يردها أم لا (قال) قال مالك نعم يردها وينقض قضيته تلك ويبتدئ النظر فيها (قال مالك) وقد فعل عمر بن عبد العزيز (قال) فقيل لمالك فلو ولى غيره بعده القضاء أيردها أم لا يردها (قال مالك) اما ما اختلف الناس فيه فلا ينقضه واما ما كان من جور بين أو خطا بين لم يختلف الناس في خطئه فإنه يرده ولا يمضيه (في السيد يقيم على عبيده الحدود والقصاص والامام يشهد على الحدود) (قلت) أرأيت الحر هل يقيم على مملوكه حد الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر (قال) قال مالك نعم يقيم ذلك كله عليهم الا السرقة فان السرقة لا يثبتها على العبد الا الوالي ولا يقيم سيده عليه حد الزنا حتى يشهد على زنا العبد أربعة سواه (قلت) فإن كان مع السيد ثلاثة شهدوا على العبد والسيد رابعهم عاينوا ذلك أيقيم عليه السيد حد الزنا في قول مالك (قال) لا يقيم عليه حد الزنا سيده الا ان يرفع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقيم الحدود ويكون السيد هاهنا شاهدا (قال) وقال مالك في الامام إذا شهد على حد من الحدود فكانت الشهادة لا تتم الا بشهادة الامام لم يقم الامام ذلك الحد ولكن يرفع ذلك إلى الوالي الذي هو فوقه حتى يقيم ذلك عليه فيكن هو شاهدا (قال) وقال مالك في العبد إذا سرق وسيده شاهد عليه مع رجل اخر (قال) إذا كانا عدلين قطع الامام يده ولا يقطعه سيده دون ان يأتي الامام فالزنا عندي أيضا بمنزلة الوالي في القطع (قال) وقال مالك في الرجل تزني جاريته ولها زوج انه لا يقيم عليها الحد وان شهد على ذلك أربعة سواه حتى يرفع ذلك إلى السلطان (قلت) أرأيت السيد إذا شهدت عنده الشهود على عبده بالسرقة فأقام الحد على عبده أيكون عليه شئ أم لا (قال) لا ينبغي له ان يفعل فان
(٢٥٧)