الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٨
119 - باب من زنى بذات محرم (775) 1 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
(776) 2 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم قال: يضرب ضربة بالسيف، قال ابن بكير:
حدثني حريز عن بكير بذلك.
(777) 3 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه.
(778) 4 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أين يضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم؟
قال: تضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.
(779) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على أخته قال: يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت.
(780) 6 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا.

* - ٧٧٥ - ٧٧٦ - التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠.
- ٧٧٧ - ٧٧٨ - التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ الفقيه ص ٣٦٧.
- ٧٧٩ - ٧٨٠ - التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٠.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست