لا يكون مقدرا.
وللشافعي فيه قولان، سواء قال أنه واجب أو مستحب، أحدهما: يستتاب ثلاثا. وبه قال أحمد وإسحاق وهو ظاهر قول أبي حنيفة (1).
والآخر: يستتاب في الحال وإلا قتل، وهو أصحهما عندهم، وهو اختيار المزني (2).
ورووا عن علي عليه السلام أنه قال: يستتاب شهرا (3).
وقال الثوري: يستتاب ما دام يرجى رجوعه (4).
دليلنا: أن التحديد بذلك يحتاج إلى دليل.
وأيضا روي عن علي عليه السلام أنه: تنصر رجل، فدعاه وعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فلم يرجع، فقتله (5)، ولم يؤخره، وظاهر ذلك أنه لا تقدير فيه.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه (6).