سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
3501 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور، وعلي بن سهل قالا: نا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، نا عبد السلام، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رفعه، قال:
" لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها؟ " وقال أبو هريرة: وكان يقال: الزانية تنكح نفسها.
3502 - نا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: عن عمر بن الخطاب قال: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان ".
3503 - نا دعلج بن أحمد، نا موسى بن هارون، نا أبو بكر بن أبي شيبة أبو خالد، عن مجالد، عن الشعبي قال: " ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه، وكان يضرب فيه ".
3504 - نا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور، نا يزيد بن أبي حكيم، نا سفيان، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي عليه السلام قال: " لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل ".
3505 - نا أبو محمد بن صاعد، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وأحمد بن الفرح بن سليمان أبو عتبة الحمصي، قالا: نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، نا ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، ففارقها، وقال: " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتت فهو إذنها "، فتزوجها بعد عبد الله: المغيرة ابن شعبة.
ورواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد الله، عن ابن أبي ذئب، عن نافع مختصرا، مرسلا، وابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع، وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست