قالوا فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب به إلى الله تعالى ولا تجب إذا كانت معاصي الله وكان الكافر إذا قال لله علي صيام أو قال لله علي اعتكاف فهو لو فعل ذلك لم يكن به متقربا إلى الله وهو في الوقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله وذلك معصية فدخل ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وقد يجوز أيضا أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ف بنذرك ليس من طريق أن ذلك كان واجبا عليه ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله فهو في معصية الله عز وجل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله الآن على أنه طاعة لله عز وجل فكان ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كتاب الحدود باب حد البكر في الزنا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم الغافقي قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل قالوا كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال أنشدك الله
(١٣٤)