أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأناها (الشيخ والشيخ فارجموها البتة) وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده * حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا سليمان بن الأشعث نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة " * روينا من طريق مسلم نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد نا أبي عن جدي نا عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أتى رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمسجد فناداه يا رسول الله اني زنيت فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " فهل أحصنت؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه " * (مسألة) حد الأمة المحصنة: قال أبو محمد: قال الله تعالى: (فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) فبيقين ندري أن الله تعالى أراد فإذا تزوجن ووطئن فعلين نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب، والحرة المحصنة فان عليها جلد مائة والرجم، وبالضرورة ندري أن الرجم لا نصف له فبقي عليهن نصف المائة فوجب على الأمة المحصنة جلد خمسين فقط (فان قيل) فمن أين أوجبتم عليها نفي ستة أشهر أمن هذه الآية أم من غيرها؟ (فجوابنا) وبالله تعالى التوفيق أن القائلين ان على الأمة نفي ستة أشهر قالوا: ان ذلك واجب عليهن من هذه الآية، وقالوا: إن الاحصان اسم يقع على الحرة المطلقة فقط فإن كان هذا كما قالوا فالنفي واجب على الإماء المحصنات من هذه الآية لان معنى الآية فعلين نصف ما على الحرائر من العذاب وعلى الحرائر هنا من العذاب جلد مائة ومعه نفي سنة أو رجم والرجم لا ينتصف أصلا لأنه موت والموت لا نصف له أصلا، وكذلك الرجم لأنه قد يموت المرجوم من رمية واحدة وقد لا يموت من ألف رمية وما كان هكذا فلا يمكن ضبط نصفه أبدا وإذ لا يمكن هذا فقد أمنا ان يكلفنا الله تعالى ما لا نطيق لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " أو كما قال عليه السلام: فسقط الرجم وبقي
(٢٣٧)