وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود بالصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا جميعا رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. والنسائي. وروى أحمد وأبو داود والنسائي هذه الصفة من حديث أبي عياش الزرقي وقال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين: مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم.
الحديث الثاني رجال إسناده عند أبي داود والنسائي رجال الصحيح. وفي الحديثين أن صلاة الطائفتين من الامام جميعا واشتراكهم في الحراسة ومتابعته في جميع أركان الصلاة إلا السجود، فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد، وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة. قال النووي: وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف: إذا كان العدو في جهة القبلة قال: ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر، ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس انتهى. قوله: مرة بعسفان أشار البخاري إلى أن صلاة جابر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بذات الرقاع كما سيأتي، ويجمع بتعداد الواقعة وحضور جابر في الجميع.
نوع آخر عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع وللقوم ركعتان متفق عليه. وللشافعي والنسائي عن الحسن عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة