من ضربه إياه، فان حلفوا خمسين يمينا كذلك استحقوا الدية وان نكلوا حلف من المدعى عليهم خمسون ما ما ت من ضربه إياه ويغرمون الدية مع ذلك في الجرح خاصة لا في النفس فان نكل الفريقان جميعا غرم المدعى عليهم نصف الدية ذهب إلى ما روي عن عمر، وقال معمر: قلت لعبيد الله بن عمر: اما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أقاد بالقسامة؟ قال: لا قلت: فأبو بكر قال: لا قلت فعمر قال:
لا قلت: فكيف تجترعون عليها فسكت، قال: معمر: فقلت ذلك لمالك فقال. لا تضع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحيل لو ابتلى بها أقاد بها، وقال عثمان البتي فيمن ادعي عليه بقتيل وجد فيهم فالبينة على المدعين ويقضي لهم فن لم يكن لهم بينة حلف خمسون رجلا من المدعى عليهم وبرءوا ولا غرامة في ذلك ولا دية ولا قود، وقال أبو حنيفة. وأصحابه: لا تكون القسامة بدعوى المصاب أصلا ولا قود في ذلك ولا دية لكن ان وجد قتيل في محلة وبه أثر وادعى الولي على أهل المحلة انهم قتلوه وادعوا على واحد بعينه منهم فان كانت لهم بينة عدل قضي لهم بها وان لم تكن لهم بينة حلف من المدعى عليهم خمسون رجلا من أهل الخطة لا من السكان ولا من الذين انتقل إليهم ملك الخطة بالشراء لكن على الذين كانوا مالكين لها في الأصل يختارهم الولي فان نقص منهم ردت عليهم الايمان فإذا حلفوا غرموا الدية مع ذلك فان نكلوا سجنوا أبدا حتى يقروا أو يحلفوا، وقال مالك: لا تكون القسامة الا بأن يقول المصاب: فلان قتلني عمدا فإذا قال ذلك ثم مات قبل أن يفيق حلف خمسون من أوليائه قياما في المسجد الجامع مستقبلين القبلة لقد قتله فلان عمدا فإذا حلفوا فان حلفوا على واحد فلهم القود منه، وان حلفوا على جماعة لم يكن لهم القود الا من واحد، ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة فان شهد شاهد واحد عدل بأن فلانا قتل فلانا كانت القسامة أيضا كما ذكرنا، وكذلك ان شهد لوث من نساء أو غير عدول فإن لم يكونوا خمسين ردت عليهم الايمان حتى يتم خمسين ولا يحلف في القسامة أقل من اثنين فإن كان القاتل فلان قتلني غير بالغ فلا قسامة في ذلك ولا قود ولا غرامة قال: فان نكل جميع أولياء القتيل حلف المدعى عليهم خمسين يمينا فإن لم يبلغوا خمسين ردت الايمان عليهم فإن لم يوجد الا المدعى عليه وحده حلف خمسين يمينا وبرئ فان نكل أحد ممن له العفو من الأولياء بطلت القسامة ووجبت الايمان على المدعى عليهم ولا قسامة في قتيل وجد في دار قوم ولا غرامة ولا في دعوى عبد ان فلانا قتله، وفي دعوى المريض ان فلانا قتلني خطأ روايتان، إحداهما ان في ذلك