لا يجوز للذمي وصية الا الثلث وقال الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدي حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبى قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا قلت أريد ان أوصى وإنما لي ابنة قلت أوصى بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم باب قول الموصى لوصيه تعاهد ولدى وما يجوز للوصي من الدعوى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ان ابن وليدة زمعة منى فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلى فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخى وابن أمة أبى ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلى فيه فقال عبد بن زمعة اخى وابن وليدة أبى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجئ به فلم يزل حتى اعترف فأمر
(١٨٧)