قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم!؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال زرارة: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين كيما إذا أراد الفاسق ان يقتل رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
(663) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال:
كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا. فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله قتل اليهود صاحبنا فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا: يا رسول الله نقسم على ما لم نره؟ قال: ليقسم اليهود قالوا:
يا رسول الله ومن يصدق اليهود؟ فقال: انا إذا آدي صاحبكم، فقلت له:
كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى الرجل على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا وان شاؤوا قبلوا الدية، وان لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين، فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم،