ومحيصة بن سعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة، ويقال من جهد (1) أصابهما فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل وكانت خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم فيها غيرهم وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة، فإذا كانت هذه الأسباب (2) أو ما أشبهها فهي لطخ تجب معه القسامة وإن لم يكن ذلك ولا بينة فالايمان على من وجد القتيل بينهم. يقسم منهم خمسون رجلا ما قتلوا ولا عملوا قاتلا، ثم يغرم الجميع الدية كما جاء عن رسول الله (صلع).
وإذا قال الميت فلان قتلني فهو لطخ تجب معه القسامة.
(1487) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: كان علي، يعني أمير المؤمنين (ص)، إذا أوتى بالقتيل حمله على الصقب (قال أبو جعفر: يعني بالصقب أقرب القرية إليه) وإذا أوتى به على بابها حمله على أهل القرية، وإذا أوتى به بين قريتين قاس بينهما ثم حمله على أقربهما، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية وداه (3) من بيت مال المسلمين، ويقول: الدم لا يطل في الاسلام.
(1488) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا. وعلى الجراح بحساب ذلك.