قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل " (1).
5141 روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس عن أبي - جعفر (عليه السلام) قال: " لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الامام، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام " (2).
5142 وسئل الصادق (عليه السلام): " عن رجل قال لامرأة يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، قال: عليها الحد فيما قذفته به (3)، وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات ".
5143 وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخران يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ". (4) واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة (5)، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه (6).
5144 وفي رواية زياد بن مروان القندي، عمن ذكره عن أبي عبد الله