نا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الخبر نفسه، وقد رويناه أيضا من طريق أسقط من هذه كما روينا من طريق حماد بن سلمة. وسفيان بن عيينة قال حماد أرنا على ابن زيد بن جدعان عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو هو ابن العاصي ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فقال: " ألا ان دية العمد الخطأ بالسوط والعصا دية مغلظة مائة من الإبل فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها، وقال سفيان نا ابن جدعان سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمرو فذكره، وابن جدعان هذا هو علي بن زيد ضعيف جدا، ويعقوب السدوسي مجهول ولم يلق القاسم بن ربيعة ابن عمرو قط فسقط جملة والحمد لله رب العالمين، ومع ذلك فان الطوائف الثلاث نقضت فيه أصولها، أما الحنيفيون حاشى محمد بن الحسن فلا يرون دية عمد الخطأ إلا خمسا وعشرين بنت مخاض. وخمسا وعشرين بنت لبون. وخمسا وعشرين حقاقا (1) وخمسا وعشرين جذعة بخلاف ما في هذا الخبر، وأما المالكيون فخالفوه كله، وأما الشافعيون فلا يرون ذلك في العصا التي يمات من مثل ضربتها ولا في الضرب بالسوط عمدا حتى يموت بل يرون في هذا القود خلافا لهذا الخبر مع أنهم لا يقولون إلا بالمسند من رواية المشهورين، وليس هذا الخبر من هذا النمط، وشغبوا بخبر الهذليين المشهور الثابت لما فيه يأن إحداهما ضربت الأخرى بحجر. وفى بعض الروايات بعمود فسطاط فماتت هي وجنينها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرة والدية على عاقلة الضاربة ثم افترقوا فرقتين فقال أبو حنيفة ومن قلده: في هذا الخبر بيان ان من قتل آخر بعصا يمات من مثلها أو بحجر يمات منه فلا قود ولكنه عمد خطأ على العاقلة. وقال أبو يوسف.
ومحمد بن الحسن. والشافعي. وأصحابه: في هذا الخبر بيان ان من مات بما لا يمات من مثله ففيه الدية على العاقلة * قال أبو محمد رضي الله عنه: أما قول من قال إن ذلك العمود والحجر كانا مما لا يمات من مثله فقول ظاهر الفساد لان عمود فسطاط لا يمكن البتة أن يكون مما لا يمات من الضرب في الشر بمثله فسقط هذا القول والحمد لله رب العالمين * وأما القائلون بان في هذا الخبر دليلا على أن العمود والحجر الذين يمات من مثلهما لا قود فيهما وان تعمد الضرب بهما في الشر لكن فيهما الدية على العاقلة فهذا ظن فاسد منهم يبين ذلك ما رويناه من طريق أبى داود، وأحمد بن شعيب قال أبو داود * نا محمد بن