جماعة عاقلة وأصلها اسم فاعلة من الفعل. وفى اللسان قال (ومعرفة العاقلة أن ينظر إلى إخوة الجاني من قبل الأب فيحملون من تحمل العاقلة، فإن احتملوها أدوها في ثلاث سنين، وإن لم يحتملوها رفعت إلى بنى جده، فإن لم يحتملوها رفعت إلى بنى جد أبيه، فإن لم يحتملوها رفعت إلى بنى جد أبى جده، ثم هكذا لا ترفع عن بنى أب حتى يعجزوا، قال ومن في الديوان ومن لا ديوان له في العقل سواء.
وقال أهل العراق هم أصحاب الدواوين، قال إسحاق بن منصور، قلت لأحمد ابن حنبل من العاقلة؟ فقال القبيلة إلا أنهم يحملون بقدر ما يطيقون، قال فإن لم تكن عاقله لم تجعل في مال الجاني، ولكن تهدر عنه. وقال إسحاق إذا لم تكن العاقلة أصلا فإنه يكون في بيت المال ولا تهدر الدية والفسطاط بيت الشعر وفيه لغات فسطاط وفستاط وفستاط. وفسطاط المصر مجتمع أهله حول جامعه، ومدينة الفسطاط مصر حماها الله، وهي الآن حي في مدينة القاهرة، ويقال لها مصر القديمة، وهي المدينة التي بناها عمرو بن العاص وقال الزمخشري الفسطاط ضرب من الأبنية.
أما الأحكام، فإنه إذا قتل الحر حرا خطأ محضا أو عمد خطأ كانت دية المقتول على عاقلة القاتل، وبه قال أكثر أهل العلم، منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وقال الأصم وابن علية والخوارج يجب الجميع في مال القاتل، وقال علقمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وعثمان البتي وأبو ثور دية الخطأ المحض على العاقلة، وأما دية العمد الخطأ ففي مال القاتل دليلنا ما روى المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بمستلح أو بعمود الفسطاط، وقيل رمتها بحجر فقتلتها وأسقطت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعقلها على العاقلة، وفى جنينها غرة عبد أو أمة، فإذا حملت العاقلة دية عمد الخطأ فلان تحمل دية الخطأ المحض أولى.
وروى أن عمر رضي الله عنه ذكرت عنده امرأة معيبه بسوء فأرسل إليها رسولا فأجهضت ذا بطنها في الطريق من فزعها منه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال عثمان، وعبد الرحمن رضي الله عنهما إنما أنت مؤدب ولا شئ عليك