وأرش جناية وألم، لان البكارة لا تكون الا في الفرج الأصلي (فرع) قال العمراني في البيان: وكل موضع قلنا تجب الدية بالافضاء فإن العمد المحض يتصور في الافضاء، وهو أن يطأها صغيرة أو ضعيفة هزيلة الغالب افضاءها فتجب الدية مغلظة في ماله، ويتصور فيه عمد الخطأ، مثل أن يقال قد يفضيها وقد لا يفضيها والغالب أنه لا يفضيها، فإن أفضاها فهو عمد خطأ فتجب فيه دية مغلظة على عاقلته. وهل يتصور فيه الخطأ المحض بالوطئ؟ فيه وجهان (أحدهما) أنه يتصور، مثل أن يقال لا يفضى فأفضاها أو كان له زوجة قد تكرر وطؤه لها فوجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فوطئها فأفضاها فتكون خطأ محضا، كما لو رمى هدفا فأصاب انسانا فتجب فيه دية مخففة على العاقلة.
(والثاني) لا يتصور فيه الخطأ المحض، لأنه يكون قاصدا إلى الفعل بكل حال. اه (مسألة) الشعور لا يجب فيها قصاص ولا دية، قال بهذا أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وبهذا قال أحمد وأصحابه، وقال أبو حنيفة:
تجب في شعر الرأس الدية وفى شعر الحاجبين الدية، وفى أهداب العينين الدية وفى اللحية الدية، وهو إذا لم ينبت هذا الشعر بعد حلقه له واختلف أصحاب أبي حنيفة في لحية الكوسج، ويقال له الاثط، وهو الذي لا شعر في عارضيه، فقال الزيلعي: والأصح أنه إذا كان على ذقه شعرات معدودة وليس في حلقه شئ لا يجب فيها شئ، لان وجودها يشينه ولا يزينه وإن كان على الخد والذقن جميعا لكنه غير متصل ففيه حكومة عدل، وإن كان متصلا ففيه كمال الدية لأنه ليس بكوسج وفى لحيته جمال كمال اه وهم يستداون بما روى أن رجلا أفرغ على رجل قدرا فتمعط شعره، فأتى عليا فقال له: اصبر سنة، فصبر فلم ينبت شعره فقضى فيه بالدية دليلنا أنه إتلاف شعر فلم يكن فيه أرش مقدر كأرش الشارب والصدر، وما روى عن علي رضي الله عنه يعارضه ما روى عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت أنهما لم يوجبا الدية.
إذا ثبت هذا فإنه إذا حلق شعر رجل وطرح عليه شيئا فتمعط فإن نبت