فاسدا، فلا قود ولا دية كاملة فيه. وقال المجني عليه: كان صحيحا، ففيه القود أو الدية كاملة. فإن كان الطرف ظاهرا - مثل اليدين والرجلين والعينين والأنف وما أشبهها - فالقول قول الجاني مع يمينه، أو يقيم المجني عليه البينة وإن كان الطرف باطنا فالقول قول المجني عليه. وبه قال الشافعي نصا (1).
واختلف أصحابه، فمنهم من قال: المسألة على قوليه فيهما:
أحدهما: القول قول الجاني فيهما.
والثاني: القول قول المجني عليه فيهما، إلا أن الصحيح في الظاهر أن القول قول الجاني، وفي الباطن القول قول المجني عليه (2).
ومنهم من قال: على ظاهرها مثل ما قلناه (3).
وقال أبو حنيفة: القول قول الجاني، وهو قوي (4).
دليلنا: قوله عليه السلام: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (5).
والأعضاء الظاهرة لا يتعذر على المجني عليه إقامة البينة عليها، فلأجل ذلك لزمته البينة. وليس كذلك الباطنة، لأنه يتعذر عليه إقامة البينة عليها، فلأجل ذلك كان القول قوله.
ونصرة قول أبي حنيفة قوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والمجني عليه هو المدعي، فلأجل ذلك لزمته البينة أو يمين الجاني المدعى عليه، ولأن الأصل براءة الذمة في الجاني، وشغلها يحتاج إلى دليل.