تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٠
عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا رعد فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية، والصعر: ان يثنى عنقه فيصير في ناحية.
(989) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه قال: نصف الدية قلت: رجل قطعت يده قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال: إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية!!؟ قال: لأن الولد من البيضة اليسرى.
(990) 23 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية.
(991) 24 - سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة.
(992) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا قال:
عليه الدية.

- ٩٨٩ - ٩٩٠ - ٩٩١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٢ - ٩٩٢ - الفقيه ج ٤ ص ١١١
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311