[1338] 10 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال:
ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون محمولا على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة على ما قدمناه القول فيه، والآخر أن يكون بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية والمسلم ولا بينه وبين الأمة وإنما يثبت بمجرد القذف اللعان في الموضع الذي إن لم يلاعن وجب عليه حد الفرية وذلك غير موجود في المسلم مع اليهودية ولا مع الأمة لأنه لا يضرب حد القاذف إذا قذفها ولكن يعزر على ما نبينه في كتاب الحدود إن شاء الله فكان اللعان يثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير.
[218 - باب أن اللعان يثبت مع الحبلى] [1339] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه قال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى.
[1340] 2 - فأما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا.