الزوجين المسلمين والكافرين، أو أحدهما مسلم والآخر كافر. وكذلك بين الحرين والمملوكين، أو أحدهما حر والآخر مملوك. وكذلك إذا كانا محدودين في قذف، أو أحدهما كذلك. وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار والحسن البصري، ومالك، والشافعي، وربيعة، والليث بن سعد، وابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق (1).
وذهب قوم إلى أن اللعان إنما يصح بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة. فإن لم يكونا كذلك، أو لم يكن أحدهما فلا يصح بينهما اللعان. فعلى هذا لا لعان بين الكافرين، ولا إذا كان أحدهما كافرا. ولا بين المملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكا. ولا بين المحدودين في القذف، أو أحدهما. وذهب إليه الزهري، والأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة وأصحابه (2).
والخلاف في فصلين:
أحدهما: أن اللعان يصح بين هؤلاء.
والثاني: أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟
فعندنا يمين يصح منهم.
وعندهم شهادة لا تصح منهم.