قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
(660) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال: يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى.
(661) 20 فاما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا.
معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما اللعان لأنا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان، والذي يدل على ما بيناه ما رواه:
(662) 21 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.
(663) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله.
(664) 23 أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال: أبو عبد الله